تغيير اللقب العائلي
ـ الإطار
العام :
ـ كل شخص يجب أن يكون لديه لقب و اسم أو عدة أسماء. اسم
الرجل يمتد إلى أبنائه.و يجب أن تكون الأسماء ذات مدلول جزائري. و يمكن أن تكون غير
ذلك بالنسبة للأبناء الذين يكون أبائهم من ديانة غير إسلامية.
ـ "المادة 27
من قانون الإجراءات المدنية،القانون 05/10المؤرخ في 20 جوان 2005 المعدل و المتمم
للمرسوم رقم 75ـ 58 المؤرخ في 20 سبتمبر 1975 و المتضمن قانون الإجراءات
المدنية".
ـ الحصول على اللقب و تغييره، ينظمه القانون الخاص بالحالة
المدينة.
ـ كل شخص بلغ السن القانوني للرشد "19 سنة"، يمكن له أن يقدم طلبا
لدى وزير العدل حافظ الأختام، لتغيير لقبه لأسباب موضوعية وجدية، قد يكون غامضا،
مخل بالحياء، أو ذات بعد و انتماء أجنبي.
ـ يكلف وزير العدل وكيل الجمهورية
المختص إقليميا و الذي إزداد فيه الشخص الذي أودع الطلب، للنظر في
العريضة.
ـ طلب تغيير اللقب يمكن أن تقدم باسم و لصالح الطفل القاصر المولود
من أب مجهول الهوية.و ذلك من طرف الشخص الذي تبناه و رباه بطريقة قانونية في إطار
"الكفالة"من اجل أن يستفيد القاصر من لقب الشخص الذي يرعاه قانونيا.
ـ عندما
تكون هوية الأم معروفة وحية، فموافقة هذه الأخيرة عن طريق وثيقة أصلية و رسمية
مطلوبة و يجب أن ترافق الملف.
ـ المرسوم التنفيذي رقم 92/24، المؤرخ في 13
جانفي 1992 المعدل و المتمم للمرسوم رقم 70 ـ 20 المؤرخ في 19 فيفري 1970 المتعلق
بالحالة المدنية.
ـ ماهي الإجراءات المطلوبة
:
ـ الملف الذي يودع لدى وزير العدل الذي يعالج
الملف يتضمن :
ـ طلب خطي موقع من طرف المعني بالأمر موجه لوزير العدل
حافظ الأختام.
ـ شهادة الميلاد للمعني بالأمر و لأبنائه القصر " نسخة أصلية
كاملة"، المستخرجة من سجلات الحالة المدنية في بلدية مكان الإقامة.
ـ عقد
الزواج بالنسبة للأشخاص المتزوجين، نسخة أصلية مستخرجة من سجلات الحالة المدنية في
البلدية التي تم فيها تسجيل عقد الزواج.
ـ نسخة من الإعلان الذي نشر في
الجرائد المحلية لمكان الازدياد، و في حالة أخرى، يمكن أن تتم في مكان إقامته في
حالة الطلاق.
ـ شهادة الجنسية الجزائرية.
ـ شهادة السوابق العدلية
"الوثيقة رقم 3".
ـ ثلاثة "03" صور شمسية حديثة متطابقة للوجه الأمامي و من
نفس النسخة.
ـ نسخة من شهادة عدم الخضوع للضريبة.
ـ
تحذير :
شخص آخر يمكن أن يقدم الطلب إلى وزير العدل و حافظ الأختام،
ليبلغه باعتراضه في مدة زمنية لا تتعدى ستة "06 " أشهر. إبتداء من تاريخ نشر
الإعلان الخاص بطلب تغيير اللقب في الجرائد المحلية.
ـ بعد إنقضاء الفترة
المشار إليه أعلاه "06" ستة أشهر، الملفات الكاملة تقدم إلى لجنة وزارية مختلطة ،
تتكون من وزير العدل ووزير الداخلية و الجماعات المحلية، و التي تتكفل أيضا بدراسة
الاعتراضات المقدمة من طرف الغير في حق الشخص صاحب الطلب.
ـ إذا لم تقدم أي
لائحة اعتراض أو لم يتم قبولها شكليا، فتغيير اللقب يتم مباشرة عن طريق مرسوم رئاسي
يوقعه و ينشره رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية.
ـ يتم تدوين تغيير اللقب
" تسجيله على هامش شهادة الميلاد" في سجلات الحالة المدنية ، شهادة و سجل الحالة
المدنية للحامل اللقب الجديد و لأبنائه، بطلب من وكيل الجمهورية المختص إقليما في
مكان ازدياد المعني بالأمر أو مكان إقامته.
ـ يبلغ المرسوم في الثلاثين يوما
التي تلي تبليغ وزير العدل " المادة الخامسة "05" من المرسوم التنفيذي رقم 92/24
المؤرخ في 13 جانفي 1992.
مكان الحصول : وزارة
العدل، المحاكم.
ـ المراجع القانونية :
ـ
المرسوم 70 ـ 20 المؤرخ في 19 فيفري 1970 المتعلق بالحالة المدنية " المادة
55،56،57".
ـ المرسوم رقم 73 ـ 51 المؤرخ في أول "01" أكتوبر 1973 المتضمن
تغيير أجال صلاحية وثائق الحالة المدنية.
ـ المرسوم رقم 71ـ 155، المؤرخ في
03 جوان 1971 المتعلق بإجراءات إعادة تكوين الشهادات المدمرة بسبب كارثة أو أثار
الحرب.
ـ المرسوم رقم 71 ـ 156 المؤرخ في 03 جوان 1971 المتعلق بلجان و
إجراءات إعادة تشكيل وثائق الحالة المدنية .
ـ المرسوم التنفيذي 92 ـ 24
المؤرخ في 13 جانفي 1992 المعدل و المتمم للمرسوم رقم 71 ـ 157 المؤرخ في 03 جوان
1971 المتعلق بتغيير اللقب.